تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في إجارة دار الوقف المعدة للاستغلال أكثر من سنة عند عدم المصلحة فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : لم تزد الإجارة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها أكثر عند عدم المصلحة المقتضية لم تصح الإجارة والمسألة في التنوير من الإجارة والوقف ( أقول ) هذا إذا أجره غير الواقف أما لو أجره الواقف عشر سنين صح ولو مات بعد خمس وانتقل الوقف إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع المستأجر بما بقي في تركة الميت كما في القنية لكن ذكر في الدر المختار في آخر باب الفسخ عن الفيض وغيره لو آجر الواقف الوقف بنفسه ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل ؛ لأنه آجر لغيره .

ا ه .

ومقتضاه أن الأول قياس .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٠٧