تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل سافر ببضاعة فتوافق مع زيد وعمرو على أن يعيناه في بيعها ومهما حصل من ربحها يكن لهما ثلثاه نظير أجرتهما والثلث له وباعوها من جماعة فهل لهما أجر مثل عملهما ؟ ( الجواب ) : نعم لجهالة المسمى قال في البزازية من الخامس دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال الإمام الثاني إن باعه بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن باعه بأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك ؛ لأنه عمل في إجارة فاسدة وعليه الفتوى والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي .

ا ه .

( أقول ) مقتضى هذا أنه في صورة السؤال لو لم يحصل ربح لا يستحقان أجرة لكن يخالفه ما صرحوا به في المضاربة إنها إذا فسدت تصير إجارة فاسدة ويكون للمضارب أجر مثله وإن لم يربح فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٠٠