تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استأجر حمارا من مكان إلى آخر ولم يبين الراكب فقصر الحمار في الطريق وعيي فوضعه عند زيد وأعطاه ثمن علفه وأنفقه عليه ومات في يده فهل لا ضمان على المؤجر ؟ ( الجواب ) : نعم في العمادية استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في الطريق فأمر رجلا ينفق على الحمار وأنفق عليه وهلك في يده قالوا إن اكتراه لنفسه ضمن وإن اكتراه ولم يسم الراكب فلا ضمان عليه .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٩٩