تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استأجر أرضا من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم دفعها لزيد وتسلم المأجور ثم مات زيد في أثناء المدة ويريد المستأجر حبس مأجوره لأجر عجله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفصولين ولو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر .

ا ه .

ومثله في الخانية ومنية المفتي حاشية الأشباه للحموي من الإجارة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٠١