تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استأجر دار وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فانهدم بيتان منها ولم ينتفع بهما أصلا فهل يرفع من الأجرة بحصتها ؟ ( الجواب ) : نعم في الذخيرة من فصل الأعذار وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رجل استأجر دارا وقبضها فانهدم بيت يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤاخذ واحد منهما ببنائه ا ه ومثله في التتارخانية قلت هذا إذا كان ملكا فإن كان وقفا يبدأ من غلته بعمارته إلى آخر ما فصلنا في كتاب الوقف ( أقول ) أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر وأما المؤجر فلأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ويثبت للمستأجر الخيار فإن شاء فسخ الإجارة كما مر عن الخلاصة والبزازية والخانية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٩٨