يجاوز المسمى فأجاب معناه أن يستأجر شخص شيئا بأجرة معلومة لكن يشترط في صلب العقد مثلا أن مرمة الدار أو علف الدابة على المستأجر فهذا شرط يفسد العقد ؛ لأن المرمة والعلف على المؤجر فإذا استوفى المستأجر المنفعة في هذه الإجارة الفاسدة فالواجب عليه أجر المثل أما إذا فسدت الإجارة بجهالة الأجرة بأن استأجر شيئا مدة معلومة بثوب أو دابة ولم يبين جنس ذلك ونوعه فالواجب على المستأجر هنا أجر المثل بالغا ما بلغ إذا استوفى المستأجر المنفعة وفيها إذا غصبت الأرض من المستأجر ولم يتمكن من الانتفاع بها سقط عنه الأجرة مدة الغصب فإذا زال وانتفع بها وجب عليه الأجرة بقدر ما انتفع فإن لم يبق من المدة ما يتمكن من الانتفاع بها لما استؤجرت له فله أن يفسخ الإجارة كما كان له أن يفسخها حين غصبت منه وفيها إذا آجر ابنه الذي دون التمييز لأمه المطلقة مدة لتستأنس به فتزوجت فللأب فسخ الإجارة وأخذه منها إذ الزوج ربما يتضرر به الصغير بل هو الغالب فهو عذر والإجارة تفسخ بالأعذار ا ه كلام قارئ الهداية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي