المستأجر بأجرة مثلها إلا أن تكون المصلحة في غير ذلك فحينئذ يؤمر الباني برفع بنائه إذا وجد من يستأجرها بأكثر مما يدفع الباني وإذا مات المستأجر في أثناء مدته تنفسخ إجارته وترجع ورثته بما عجل من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن الدرك في الإجارة إذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجر المثل إلى وقت الفسخ وفيها وإجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز وتفسخ إذا لم يشترط الواقف شيئا وأما إذا شرط شرطا يتبع ولا يزاد عليه إلا لضرورة والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه فيفسخ العقد في جميع المدة وفيها إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة واحتيج إلى إجارته نحو ثلاثين سنة إذا لم تحصل عمارة الواقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ذلك فإذا فعله الحاكم صح وفيها إذا استأجر جدارا وقلعه ثم استأجر الأرض من أربابها وبنى فيها فالإجارة الأولى فاسدة وما بناه له وعليه الأنقاض وفيها وإن استأجر دارا وهدمها وغير معالمها ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غير إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحتسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله .
وسئل أيضا عن معنى قولهم ويجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا