( سئل ) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يعصر له زبيبه دبسا ويزرع له فلاحته حنطة وشعيرا وغيرهما ويعطيه أجرته كما يعطي الناس ولم يسميا شيئا وكان ما يعطيه الناس في ذلك معلوما غير متفاوت وشرع عمرو في العمل المذكور للحال لإمكانه وأتم ذلك ولم يعطه زيد شيئا فهل حيث كان ما يعطي الناس في مثل ذلك معلوما بأن كان لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز لعمرو طلبه ؟ ( الجواب ) : نعم أما صحتها مع عدم ذكر المدة فلأنه عمل لو أراد أن يأخذ في العمل للحال يقدر وفي مثله لا يلزم ذكر المدة كما في الخانية من الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية وغيرها وأما صحتها مع عدم التسمية وكان ما يعطيه الناس معلوما فلما في البزازية تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم يكن ما تكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما بإن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كما في البزازية من الإجارة الطويلة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي