( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا جنينة معلومة وثلثها الآخر ملك عمرو فآجر زيد ثلثيه من بكر الأجنبي مدة معلومة ولم يحكم بالإجارة حاكم يرى صحتها فهل تكون الإجارة فاسدة ويملك المستأجر الدعوى بفسادها وطلب الأجرة التي عجلها للمؤجر سلفا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة النسفية إجارة المشاع لا تصح من غير الشريك فاعلمن واستبن ورأيت بهامش العمادية بخط الجد عبد الرحمن العمادي ما صورته قلت قال قاضي خان الفتوى على قول الإمام في عدم جواز إجارة المشاع ونقل الزيلعي أن الفتوى على قولهما في جوازها قال الشيخ قاسم في تصحيحه : ما نقله الزيلعي شاذ مجهول القائل ا ه والإجارة والبيع أخوان ؛ لأن الإجارة تمليك المنافع والبيع تمليك الأعيان وقد قال في الدر المختار في باب البيع الفاسد ويجب على كل واحد منهما أي من البائع والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في يد المشتري إعداما للفساد ؛ لأنه معصية فيجب رفعها بحر وإذا أصر أحدهما على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه جبرا عليهما حقا للشرع بزازية ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي