( سئل ) في رجل استأجر دارا فانهدم بيت منها هل له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الصغرى إذا سقط حائط أو انهدم بيت له أن يفسخ الإجارة ولكن لا يفسخ بغيبة الآجر خلاصة وبزازية انهدم البيت المأجور فله الخروج وفسخ الإجارة خانية ( أقول ) فإن لم يفسخ يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤمر أحد منهما ببنائه كما يأتي قريبا عن الذخيرة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٨