( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فزرعها ثم أكل الفأر جميع الزرع ولم يبق بعد هلاك الزرع مدة يتمكن فيها من إعادة الزرع فهل لا يلزمه أجرة المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الولوالجية رجل استأجر أرضا ليزرعها ثم أصاب الزرع آفة فهلك أو غرقت من الماء فلم ينبت فعليه الأجرة لرب الأرض تماما ؛ لأنه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا أجر عليه ؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها قال العلامة صاحب الفتوى على أنه بعد هلاك الزرع إذا لم يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر ولا يجب إلا إذا تمكن من الزراعة مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه غاصب عنها ا ه لسان الحكام وحاصله أنه لا كلام في لزوم الأجرة لما قبل أكل الجراد ونحوه وأما بعده فإن تمكن من الزرع يلزم الأجرة لما بقي من المدة أيضا وإلا لا يلزم إلا لما قبل أكل الجراد فافهم فإن هذا التفصيل هو الذي عليه الفتوى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي