قبله وفي الأصل رجل دفع إلى السكاف جلدا ليحرز له خفين على أن ينعلهما بنعل من عنده ويبطنه ووصف له ذلك جاز وإن كان هذا بيعا في إجارة للتعامل ا ه قال في المحيط وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز بمنزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه جبة على أن يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز قياسا واستحسانا فكذا هذا لكن ترك القياس في الخف للتعامل وفي المنتقى عن محمد دفع إلى خياط ظهارة وقال بطنها من عندك فهو جائز قاسه على الخف فصار في المسألة روايتان ولو قال ظهارتها من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات ؛ لأنه لا تعامل فيه ا ه .
ومفاد هذا أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا .