تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضاربة أنها إذا فسدت فلا ربح للمضارب بل له أجر مثل عمله بلا زيادة على المشروط لكن ذكر المسألة في الدر المختار في باب البيع الفاسد بلا تقييد ونصها فلو دفع بز القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العامل عيني ملخصا .

ا ه .

ويمكن تقييد قوله وأجر مثل العامل بما مر يؤيده ما في الخانية وغيرها من أنه يجب في جهالة المسمى كلا أو بعضا أجر المثل بالغا ما بلغ أما إذا فسد العقد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى .

ا ه .

ونحوه في متن التنوير من الإجارة الفاسدة وفي جامع الفصولين استأجر بيتا سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ إذ المرمة لما شرطت على المستأجر صارت من الأجرة فجهل الأجر ا ه .

وإذا سمى له نصف الدابة مثلا في مقابلة تربيتها وعلفها يكون المسمى معلوما وقد يقال إن المسمى مجهول ؛ لأنه قد جعل نصف الدابة أجرة للتربية وثمنا للعلف ولا يدرى مقدار العلف فيلزم جهل ما يقابله من الدابة وجهل ما يقابل أجرة التربية وحيث جهل المسمى يجب الأجر بالغا ما بلغ ؛ لأن هذا بيع في ضمن الإجارة وقد جهل البدل فيهما فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وبدل العلف المبيع لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الإجارات ما نصه وفي فتاوى الفضلي لو دفع إلى نداف قباء ليندف عليه كذا من قطن نفسه بكذا من الدراهم ولم يبين الأجر من الثمن جاز ا ه وذكر

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٨٤