تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة ثم باعه عمرو جميعه من رجل بدون وكالة عن صاحبه ولا وجه شرعي ويريد زيد رفع يد المشتري عن الحصان وأخذه منه فهل له ذلك وليس لعمرو سوى أجر المثل لتربيته ومثل علفه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى أحمد أفندي يعني المهمنداري سئل في مهرة صغيرة باع المالك الثمن منها شائعا لزيد بيعا صحيحا بثمن معلوم وسلم إليه المهرة وأمره بتربيتها والقيام بعلفها من ماله على أن يكون له بذلك الحصة وهي الثمن الثاني تكملة الربع منها نظير التربية والعلف فتسلمها زيد ورباها وعلفها من ماله مدة ثم مات البائع فهل الثمن الأول المشمول بالبيع الصحيح يكون ملكا للمشتري دون الثمن الثاني المجعول له نظير التربية والعلف ويرجع على البائع بما ناب حصته من العلف وأجرة التربية لا يزاد على قيمة الثمن المجعول في مقابلته ؟ الجواب نعم .

ا ه .

( أقول ) رأيت بهامش الأصل بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني ما نصه قوله وأجرة التربية فيه نظر ؛ لأن الشريك لا أجر له ا ه أي ؛ لأنه في هذه المسألة شريك وليس للشريك أجر على عمله في المشترك بخلاف المسألة التي سئل عنها المؤلف هذا وقوله لا يزاد على قيمة الثمن إلخ لم يقيد به المؤلف في مسألته المذكورة نعم نقل المؤلف فتوى أخرى عن الفتاوى الرحيمية وفيها التصريح بأنه لا يزاد أجر مثله على المسمى إن كانت تسمية ويوافقه ما ذكروه في

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٨٣