( سئل ) في أرض معلومة بقرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير إذن صاحبها عمرو واستغلها ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال كما صرح بذلك في الفصولين وقال في جامع الفتاوى ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال بغير استئجار يجب الأجر ( أقول ) وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه المسألة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٢