تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أرض جارية في وقف وفي مشد مسكة عمرو فزرعها زيد بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فقام عمرو المزبور يكلف زيدا دفع نصف الحاصل من الزرع بدون وجه شرعي فهل يلزم زيدا أجرة مثل ذلك لجهة الوقف والزرع للزارع ؟ ( الجواب ) : يلزم زيدا أجرة مثل الأرض مدة تصرفه فيها لجهة الوقف والزرع للزارع وإن كان غاصبا ( أقول ) إنما يلزم الزارع أجرة مثلها لجهة الوقف إن لم تكن جارية في تواجر عمرو صاحب المشد أما لو كانت جارية في تواجره فأجرتها تلزم المستأجر إلا إذا لم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة أو حماية فلا تلزمه بل تلزم الغاصب ؛ لأن منافع الوقف مضمونة أما إذا أمكنه إخراجه بما ذكر فالمنافع تكون مملوكة له بعقد الإيجار وخرجت عن كونها منافع الوقف فعليه أجرتها لجهة الوقف ثم إن كان يتيما أو كانت الأرض معدة للاستغلال فله على الغاصب أجرة مثلها وإلا فلا هذا ما ظهر لي من القواعد وسنذكر في كتاب الغصب تمام الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٦١