( سئل ) في مستأجر خان وقف من ناظره بأجرة المثل إذا جاء رجل وزاد عليه في الأجرة فادعى المستأجر أنها زيادة ضرر وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المزبورة قال في الأشباه فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٣