تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه وأرهن الدار عنده وأباح له سكناها مجانا فهل له أجرة الظاهر لا وإن كان ما أباح له السكنى إلا لأجل القرض ؛ لأن الرهن عقد آخر مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض أحدهما على الآخر أفسده فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في كراهة انتفاع المقرض بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة التحريمية في مثل مسألتنا ؛ لأنه لو لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة لم يقرضه والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٦٠