( سئل ) فيما إذا ادعت هند على وكيل بنت زوجها بأن لها بذمة بعلها والد الموكلة مبلغا من الدراهم قدره كذا وأنه مات والمبلغ باق في ذمته وبرهنت وحلفت على ذلك بعد إنكار الوكيل المذكور وحكم لها بذلك ثم بلغ الموكلة أن المدعية أبرأت ذمة بعلها المزبور في مرض موته إبراء عاما من كل حق ودعوى وطلب ولها بينة عادلة بذلك فهل إذا أقامتها تسمع وتمنع المدعية من دعواها المزبورة أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه .
ا ه .
ادعى عليه ألفا قرضا فأنكر قائلا ما لك علي شيء قط فبرهن الطالب على الدين والمطلوب على الإيفاء أو الإبراء يقبل لإمكان التوفيق ولو زاد ولا أعرفك لا يسمع لعدم إمكان التوفيق وعن القدوري يسمع أيضا لجواز صدور الإيفاء أو الإبراء من بعض وكلائه كما يكون للأشراف وإن قال ليس لك عندي وديعة تسمع دعوى الرد والهلاك لوضوح التوفيق ؛ لأنه يمكن أن يقول ليس لك عندي وديعة لأني رددتها أو هلكت فعلى هذا في مسألة الدين التي ذكرنا عن الجامع الصغير ينبغي أن يفصل الجواب ويقال إن قال ليس لك علي تسمع دعوى الإيفاء ولو قال ما استدنت منك لا لعدم إمكان التوفيق بزازية في الخامس عشر من كتاب الدعوة .