تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) بما حاصله أن ورثة زيد المقتول ادعوا على جماعة خمسة أنفار معلومين بأنهم ضربوا بندقيتين فأصابت إحداهما مهر زيد المذكور في خاصرته اليمنى وخرجت من اليسرى وضربوه أيضا بسكين في صدره فمات من ذلك من ساعته ولا تعلم الورثة من ضربه من الجماعة وجاءوا بشاهدين شهدا كذلك وأنهما لا يعلمان من ضربه منهم ويعلمان أنه مات من الضرب الحاصل من بين الخمسة أنفار المذكورين فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وتعيينه لينصب الحكم عليه فحيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين كما أفتى بذلك الخير الرملي وصورة ما أفتى به في جماعة يضربون بالبندق حول مطهر أصابت بندقة وجه صغير فبضعته ولم يعلم الضارب فما الحكم أجاب حيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين حيث لا يتصور الضرب منهم بأجمعهم ؛ لأن ذلك محال والله سبحانه أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٤