تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع بل له استبقاؤه وإن أبى المتولي إلا القلع ؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ فراجعه وكذا أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا إجارة فاسدة بأنه له أجر مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا يعلفها بحصة منها بأن له أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على أن الإذن لا يبطل وإن فسدت الإجارة فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٤٧