( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض والعمق بحقه المعلوم من الماء الجاري ذلك المجرى مع حقه من الماء في الوقف المزبور ليسقي به بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها إجارة شرعية ثم أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان صحيحتين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا .
ا ه .
رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى أرض له أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٨