( سئل ) في أيتام لهم قدر نحاس معد للاستغلال استعمله زيد مدة بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل يلزمه أجرة مثله للأيتام عن المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره الأنقروي عن مجمع الفتاوى قال استعمل حجرا لقصار من غير استئجار فعليه أجر المثل إذا كان معدا للإجارة من الملتقط وفي المحيط إن كان لهذا الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلك وإلا يجب أجر المثل .
ا ه .
وقد ذكروا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال فحيث كان لأيتام ومعدا للاستغلال يلزمه أجرة مثله .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٩