( سئل ) في رجل دفع ابنه الصغير إلى حائك ألاجات ليعلمه النسج فعلمه ثم اختلفا وطلب كل من الآخر أجرا ولم يشترطا شيئا فهل ينظر إلى العرف ؟ ( الجواب ) : نعم دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليعلمه النسج على أن يعطي الأستاذ المولى كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط عليه أخذ أجر فبعد تعلمه طلب الأستاذ من المولى أجرا وهو منه أي طلب المولى من الأستاذ ينظر إلى عرف البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه ذكره قاضي خان درر قبيل الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٠