( سئل ) في مستأجر حانوت تحول عن صنعته إلى غيرها ولم يتهيأ له العمل الثاني في ذلك الحانوت فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المحيط إن تمكن من العمل الثاني على ذلك الدكان لا يكون عذرا وإلا فعذر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٨