تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو إجارة شرعية فزرعها عمرو قنبا وبطيخا وغير ذلك من الزرع الصيفي ومضت مدة إجارته ولم ينته صلاح الزرع المذكور فآجر زيد الأرض من بكر وهي مشغولة بزرع عمرو فهل تكون الإجارة من بكر غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم وأما إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن كان الزرع بحق كما لو كان بإجارة لا يجوز أن تؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى المستقبل وإن كان الزرع بغير حق شرعي صحت الإجارة ؛ لأن الزرع واجب القلع فإن المؤجر في هذه الصورة قادر على تسليم ما آجره بأن يجبر صاحب الزرع على قلعه سواء أدرك أم لا ؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه كما في فتاوى قارئ الهداية وإذا صحت الإجارة وكانت بأجرة المثل ولم تنتقل أجرة المثل فيلزمه ما استأجر به من غير زيادة ولا نقص فتاوى الكازروني عن المرشد ضمن سؤال ومثله في الخانية وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٣٧