تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليعمل له في فلاحته المعلومة الجارية في ملكه العمل المعلوم في مدة معلومة وجعل له نظير عمله دواب معلومة معينة فعمل عمرو كما ذكر ويريد الآن مطالبة زيد بالأجرة المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كانت الأجرة حيوانا لا تجوز إلا أن يكون معينا كما ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بحر كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع صلح أن يكون ثمنا في الإجارة وما لا فلا والحيوان يصلح إن كان معينا محيط السرخسي ومثله في المنح عن البحر أيضا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٣٦