( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من مكار دابة ليحمل عليها كيسين فيهما نيل بأجرة معلومة فحمل المكاري الكيسين على دابته وفي أثناء الطريق انشق أحدهما بنفسه وهو على الدابة وخرج بعض ما فيه بلا صنع من المكاري ولا تعد ولا تقصير منه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها قال الفقيه أبو بكر ضمن الحمال كما إذا انقطع حبله وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن ولا يشبه هذا انقطاع الجبل ؛ لأنه ثمة التفريط كان من قبل الحمال حيث شد الحمل بحبل واه وهاهنا التقصير جاء من قبل رب الحقيبة حيث جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيها وبه نأخذ وعليه الفتوى عمادية من الفصل 32 وفيها أيضا وفي فتاوى أبي الليث إذا استأجر مكاريا ليحمل له عصيرا على دابة إلى موضع معلوم فلما أراد أن يضعه عن الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه وخرج العصير فالمكاري ضامن للعصير ونقصان الزق ؛ لأن الهلاك كان بصنعه ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي