تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دقاق قماش يعمل لا لواحد ضاع عنده متاع لبعض الناس بدون تعد ولا تقصير في حفظه كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان أجيرا مشتركا فإن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مجهول الحال يؤمر بالصلح على النصف كما اختار ذلك الإمام أبو الليث وأبو جعفر رحمهما الله تعالى وأفتى به كثير من المتأخرين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٣٣