( سئل ) في رجل تناول من دلال ثوبا لينظر إليه على سوم النظر وقيمته ستة قروش فضاع من يده قبل دفعه إلى الدلال بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : إن أخذه على سوم النظر لا يضمن الرجل قيمته كما في النهر وإن على سوم الشراء فإن لم يتفقا على ثمن لا يضمن ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إذا اتفقا على ثمن معلوم كما في العمادية والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٠