تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع المكاري الحمل إلى أجنبي ليس بأجير له بدون إذن من صاحب الحمل ولا وجه شرعي فسرق الحمل من الأجنبي ويريد صاحبه تضمين المكاري قيمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في فتاوى الفضلي إذا دفع إلى النساج غزلا لينسجه كرباسا ودفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان الآخر أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي بغير إذن مالكها عندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع شرط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره إنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان الآخر أجيرا عمادية من ضمان النساج وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٢٩