تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) نجم الدين رحمه الله تعالى عمن دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه صاحب الحانوت بثمن معلوم وقال أحضر صاحب الثوب حتى أعطيه الثمن فذهب وعاد بعد زمان فلم يوجد الثوب في الحانوت وصاحب الحانوت يقول أنت أخذته وذهبت به وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك أيضمن الدلال أم صاحب الحانوت .

( قال ) : القول قول الدلال مع يمينه ؛ لأنه أمين وأما صاحب الحانوت إن اتفقا على أنه أخذه صاحب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يخرج عنه بمجرد دعواه وهو ضامن لقيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم يكن مضمونا عليه ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إن اتفقا على ثمن معلوم عمادية من ضمان الدلال .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٣١