تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفعت هند لدلالة أمتعة لتبيعها لها فباعت الأمتعة من امرأة بثمن معلوم من الدراهم بإذنها وتزعم هند أن ثمن الأمتعة يلزم الدلالة من مالها فهل على الدلالة طلب الثمن واستيفاؤه من المشترية فقط ؟ ( الجواب ) : نعم والبياع وهو الدلال الذي يعمل بالأجر والسمسار بكسر أوله وهو المتوسط بين البائع والمشتري فارسي معرب كذا في المغرب يجبران عليه أي على طلب الثمن واستيفائه شرح النقاية للبرجندي ومثله في صدر الشريعة والعيني والدر المختار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٢٤