( سئل ) فيما إذا دفع زيد دواب له لعمرو الراعي ليرعاها في مكان كذا فلم يرعها فيه ورعاها في غيره وخالف وهلكت في ذلك المكان الآخر فهل يضمن عمرو قيمتها ولا أجر له ؟ ( الجواب ) : نعم وذكر في إجارات فتاوى صاحب المحيط الراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيه فعطبت الغنم أو ما أشبهها صار الراعي ضامنا ولا أجر له إن سلمت الغنم أو لم تسلم قياسا وإن سلمت يجب الأجر استحسانا وكذا ذكره في الذخيرة وإذا خالف الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمر فعطب ضمن الراعي ولا أجر له وإن سلمت يجب الأجر استحسانا عمادية من ضمان الراعي في 32 .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٣