تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له ذمي قدرا من الحرير ليفتله له ففتله ثم رده إلى الذمي فأقر الذمي بوصول البعض وأنكر وصول بعضه والفتال يدعي الكل له فهل القول قول الدافع بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأنقروي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٢٥