( سئل ) فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال عند رجل أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عنده فهل يضمن الدلال ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استام لينظر إليه ثم يشتري فأخذه الرجل وذهب ولا يظفر به الدلال قالوا لا يضمن ؛ لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال رحمه الله تعالى وعندي أنه إنما لم يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما إذا أودعه عند أجنبي أو تركه عند أجنبي أو عند من لا يريد الشراء وفي بيوع الصغرى لو عرض الدلال على صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال ؛ لأنه مودع وليس للمودع أن يودع عمادية من ضمان الدلال وتمامه فيها ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام ؛ لأنه مودع المودع وفي جامع الفتاوى باع الدلال السلعة وأخذ شيئا لأجل الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو بغير قضاء لا يسترد وفي الحاوي الزاهدي هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك من بيتي أو كتفي لا يضمن وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ادعى الدلال أن المتاع وقع من يده وضاع ولا أدري كيف ضاع لا ضمان عليه كما في فتاوى قاضي خان وأفتى أيضا فيمن دفع له رقيقا لينادي عليه فأخذه وتركه عند شخص للعرض لشرائه فهرب بأنه لا ضمان على الدلال إذا كان العرف بين الناس أن الدلال يدفع لمن يريد الشراء وأما
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي