تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لمكار صرة دراهم ليوصلها إلى رجل بحلب بأجرة معلومة فذهب بها المكاري مع قافلة وفي أثناء الطريق أخبروا بقطاع الطريق فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع وأغاروا على بعض أحمال القافلة والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان على المكاري ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣١٩