تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخذ إن أخذها على سوم الشراء بأن قدر الثمن وعينه يضمنها وإن لم يعين الثمن فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في حفظه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٢١