( سئل ) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد منه ولا تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف ؟ ( الجواب ) : حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى به كثير من المتأخرين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٣