تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد منه ولا تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف ؟ ( الجواب ) : حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى به كثير من المتأخرين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣١٣