تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بيطار متقن لحرفته دفع له زيد إكديشه ليعالج رجله المصابة فعالجها وقطع لها على المعتاد المأذون فيه ولم يجاوزه ثم مات الإكديش فهل حيث كان الأمر كذلك لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه كما في التنوير وغيره من الكتب ( أقول ) والفرق بين هذا حيث لم يضمن وبين ما لو تخرق الثوب من دقه حيث يضمن ولو معتادا أوضحه في الدرر وغيرها ولحاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة من فعله بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره ا ه وتمام تحقيقه في حاشيتنا رد المحتار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣١٤