( سئل ) في مكار استأجر منه زيد دوابه بأجر معلوم لتحميل حمولات لزيد من مكان كذا إلى مكان زيد فذهب المكاري إلى ذلك المكان ثم رجع قائلا لم أجد الحمولات وصدقه زيد على ذلك فهل له أجر الذهاب خاليا عن العمل ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استكرى دابة ليحمل من هناك حمولاته فجاء المكاري وقال ذهبت فلم أجد الحمل قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه أجر الذهاب خاليا عن العمل رجل استأجر في المصر دابة لتحميل الدقيق من طاحونة كذا أو الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يكن الحنطة طحنت أو لم يجد في القرية حنطة فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينظر في لفظ الاستئجار إن كان المستأجر قال استأجرت هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الكراء ؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر للذهاب ثم الإجارة من الطاحونة إلى البلدة إنما كانت لحمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الرجوع بشيء فأما إذا قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة فلم يجد الدقيق هناك لا يجب شيء ؛ لأن هناك الإجارة وقعت على حمل الدقيق من الطاحونة فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق خانية من فصل ما يجب الأجر على المستأجر وما لا يجب وتمام هذه المسائل فيها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي