تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة مع عدتها المعلومة لمدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل واستوفيا بعض المدة فهل يلزمهما أجرة ما استوفياه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخيرية أما لزوم أجر المثل فلأن الطاحونة معدة للاستغلال قال في جامع الفتاوى من الإجارة وفي المهيأ للأجر كالدكاكين والمسقفات المعروفة للاستغلال فإن الاستعداد والاستغلال أقيم مقام العقد الفاسد فيلزم الغاصب أجر المثل للمالك .

ا ه .

قال والإجارة المزبورة فاسدة ؛ لأنها من قبيل إجارة الواحد من اثنين فإنه إذا أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهما وأجر أحدهما النصف من أجنبي أن يجوز في رواية لا في رواية لي أن قال وأنت على علم من أن إطلاق المتون قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من الشريك مدخل للمسئول عنه وإطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول على حالة الإجمال .

ا ه ما في الخيرية بنوع اختصار ولا يخفى أن لفظ " سوية " بمنزلة التفصيل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣١٠