تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدة لا يقبل قول المالك إلا ببينة ولو قال كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة والظاهر أن هذا في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها من غيره لأجل نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون فضوليا وما ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها قيام المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٠٠