المدة لا يقبل قول المالك إلا ببينة ولو قال كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة والظاهر أن هذا في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها من غيره لأجل نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون فضوليا وما ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها قيام المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٠