( سئل ) فيما إذا انقطع ماء حمام وقف في تواجر زيد ولم يمكن جريانه وتعطل بسبب ذلك مدة ولم ينتفع به فهل تسقط أجرته عن زيد في مدة انقطاع مائه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك وفي الحاوي الزاهدي برقم عك انسد راقود الحمام فلا ينتفع به وهو بيد المستأجر سقط أجر هذه المدة ولا تبقى الإجارة إذا لم ينتفع به انتفاع الحمام وقيل يجب الأجر بقدر ما ينتفع به للسكنى أو ربط الدواب .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١