حاشيته على الأشباه .
ا ه .
والحاصل أن ما في الأشباه والقنية مبني على قول المتقدمين من عدم تحقق غصب العقار مطلقا والمفتى به عند المتأخرين تحققه في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال فيضمن في هذه الثلاث سواء استوفى منفعتها أو عطلها فيضمن الشركاء في مسألتنا حصة هند فإنه ذكر في متن التنوير تبعا للدرر أن منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها إلا في هذه الثلاث لا يقال يستثنى من المعد للاستغلال ما لو سكن بتأويل ملك أو عقد كما في التنوير وشرحه وهنا تأويل الملك موجود فإن الشريك له شبهة الملك ؛ لأنا نقول هذا إنما يرد لو كان الشركاء قد سكنوا في تلك العقارات المشتركة ولم يسكنوها في مسألتنا بل أجروها واستوفوا بدل منافعها فتشاركهم هند في البدل لأن المستثنى السكنى والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل مسألة استطرادية عن حاوي الزاهدي أجر أحد الشريكين وأخذ الأجر ثم حضر الآخر فله أن يشاركه فيما أخذ .
ا ه .
وذكر أيضا مسألة أخرى عن جواهر الفتاوى ونصها أرض بين رجلين آجر أحدهما الكل من آخر بأجرة معلومة إن آجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له وإن أجاز بعد انقضاء المدة فالأجرة للغاصب وإن أجاز في أثناء المدة قال أبو يوسف أجرة الماضي والباقي للمالك وقال محمد ما مضى للغاصب وما بقي للمالك وإن اختلفا أنه أجاز في أول