وأيضا اتساعهم في جواز الصرف للإمام في البيع والإقطاعات يفيد جواز ذلك .
ا ه .
وقد استدرك عليه المؤلف بقوله ثم رأيت في حاشية البحر للخير الرملي من كتاب الإجارة تحت قول الماتن ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلى أن قال ما نصه وأقول أيضا ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٧