تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مزرعة ميرية معلومة أجرها المفوض له أمرها من رجل مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش ثم زاد رجل آخر في أجرتها زيادة معتبرة نحو نصف الأجرة المرقومة هي أجرة مثلها ويريد المتكلم عليها إيجارها منه بأجر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قد تقرر أن أراضي بيت المال يسلك بها مسالك أرض الوقف خيرية من العشر والخراج وفيها والحاصل أنه يجب مراعاة مصلحة بيت المال كما تجب مراعاة مال اليتيم وما ورد فيه غير خاف على فقيه وفيها أيضا نزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم وفيها أيضا للتيماري إجارتها شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه كأرض الوقف .

ا ه .

لكن في هذه الصورة يؤجرها التيماري ممن زاد بالزيادة المزبورة من غير عرض على الأول إذ الإجارة الأولى فاسدة لكونها بغبن فاحش وفي الفاسدة تؤجر من غير عرض كما تقدم نقله وفي الخيرية أيضا من الدعوى أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة .

ا ه .

( أقول ) مقتضى هذا أن أراضي بيت المال لا تؤجر أكثر من ثلاث سنين كأراضي الوقف واليتيم وبه يندفع ما في فتاوى الكازروني عن فتاوى المرشدي من قوله وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة فلم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٩٦