تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار جارية في وقف أهلي آجرها الناظر من زيد مدة سنة بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أثناء السنة في أجرتها زيادة معتبرة هي أجرة مثلها يوم الزيادة فهل تعرض الزيادة على زيد فإن قبلها فهو الأحق بها وإلا آجرها من الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا مبني على أصح التصحيحين من أن الناظر له فسخ الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدة كما حررته في رد المحتار ثم إن المتبادر من عبارة الأشباه المارة آنفا أن العرض على المستأجر الأول في الإجارة الصحيحة خاص بالوقف أما المالك لو أجر داره مثلا من رجل ثم انقضت المدة فله إيجارها من غيره ؛ لأن له عدم إيجارها أصلا بخلاف الموقوف للغلة فإنه لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول تعنت إلا إن زاد عليه آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر هذا ما ظهر لي تأمل بقي لو كانت صحيحة ومضت المدة فآجرها ناظر الوقف من آخر قبل العرض على الأول وطلبها الأول هل له فسخ الإجارة لكونه أحق بمعنى أنه لا يصح إيجارها لغيره أم لا لكون معنى كونه أحق أنه أولى وأن العرض عليه غير واجب لم أره صريحا في كلامهم فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٩٥