تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر زيد الناظر دار الوقف من عمرو مدة سنة بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أجرتها زيادة معتبرة هي مقدار الخمس فهل تؤجر من الرجل ؟ ( الجواب ) : تعرض الزيادة على المستأجر فإن قبلها فيها وإلا تؤجر من الرجل ( أقول ) وقع في الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة وذكر في وقف البحر أن الدرهم في العشرة يتغابن الناس فيه بخلاف الدرهمين أي فهما زيادة فاحشة ولهذا قال المؤلف في السؤال هي مقدار الخمس ومثله في الخيرية لكن نقل البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة قدر النصف فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٩٤