( سئل ) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظري وقفه مدة ثلاث سنوات ولم يحكم حاكم بصحة الإجارة في حادثة المدة ثم زاد رجل في أثناء المدة نحو ثلث أجرته فهل يؤجر ممن زاد من غير عرض على زيد لفساد إجارته ؟ ( الجواب ) : نعم ولم تزد في الأوقاف على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح الإجارة وتفسخ في كل المدة ؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل إلخ علائي من الإجارة وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول إذ لا حق له أشباه من الإجارة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٣